responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 384
..........

_______________________________

الأصحاب، ولم ينقل فيها خلاف من أحدٍ فيما نعلمه، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالَم عليه.
و قد استدلّ عليه بما رواه الكليني والشيخ(قدس سرهما)عن مسمع كردين عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن(ثم يقاد)و يصلى عليه»{1}.
و قد ورد ذلك في رواية أُخرى مرسلة، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنه لا مناص من العمل على طبقها، والأصحاب قد عملوا بها يقيناً.
و الوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم، لأنّا لا نرى الانجبار بعملهم، بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء، إذ الرجم وإن كان لا يتفق إلّا قليلاً، بل لم يتفق في عصر النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و علي(عليه السلام)إلّا في بعض الموارد، إلّا أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و عصر علي(عليه السلام)و في زمان الخلفاء، فلو كان الغسل واجباً على المرجوم والمقتص منه لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به، مع أنه لم ينقل ذلك بوجه ولا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما، وقد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهوراً لا محالة، فنفس عدم الاشتهار في مثله دليل على العدم.
و من ذلك مسألة الإقامة، حيث إن الأخبار الدالة على وجوبها كثيرة إلّا أن المشهور بين المتقدِّمين لم يلتزموا فيها بالوجوب، ولأجله قلنا بعدم وجوب الإقامة لأنها مسألة يُبتلى بها في اليوم مرّات، فلو كانت واجبة لنقل واشتهر ولم يخف على المشهور بين الأصحاب، فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب. والمقام أيضاً من هذا القبيل، هذا كله في أصل المسألة.

{1}الوسائل 2: 513/ أبواب غسل الميِّت ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست