responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 338
..........

_______________________________

ولكن الصحيح هو الجواز على كراهيةٍ، وذلك أمّا بالإضافة إلى الزوجة ونظرها إلى عورة زوجها الميِّت فلأنه لم يرد المنع عن نظر الزوجة إلى عورة زوجها بعد الموت إلّا في رواية زيد الشحام: «...وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته»{1}أي إلى عورة الزوج، وهي وإن كانت دالّة على المنع عن النظر إلّا أنّها ضعيفة السند بأبي جميلة مفضل بن صالح وهو غير موثق في الرجال.
على أنّ الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بأنّها منه في عدّة صريحة الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهما، ومعها يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها لا محالة، فبالاضافة إلى الزوجة لا إشكال في جواز نظرها إلى عورة زوجها.
و أمّا بالإضافة إلى الزوج ونظره إلى عورة زوجته فقد يستدل على حرمته بوجوه: منها: رواية زيد الشحام المتقدِّمة آنفاً، لما ورد في صدرها«...فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها...» وهي صريحة الدلالة على المنع، إلّا أنّها ضعيفة السند كما مرّ.
و منها: صحيحة الكناني‌{2}لقوله(عليه السلام)فيها: «و لا ينظر إلى عورتها» ومقتضى نهيه(عليه السلام)حرمة النظر إلى عورة الزوجة الميتة.
و يدفعه: أنّها قاصرة الدلالة على المدعى، لأن ذيل الصحيحة قرينة على أنّ النهي عن النظر إلى الزوجة وعورتها ليس نهياً تعبّدياً، وإنّما هو لأجل أمر تكويني وهو صيرورة المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت وعدم رضى أهلها أن ينظر الرجل إلى ما يكرهون النظر إليه منها، فلا يستفاد منها حرمة النظر تعبّداً، وإنّما النهي فيها إرشاد إلى ذلك الأمر التكويني.
و منها: صحيحة منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أ يغسلها؟ قال: نعم وأُمّه وأُخته ونحو هذا، يلقي‌

{1}الوسائل 2: 518/ أبواب غسل الميِّت ب 20 ح 7.

{2}الوسائل 2: 532/ أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست