responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 339
و لا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة(1)،

_______________________________

على عورتها خرقة»{1}فإنّ الأمر بإلقاء الخرقة إنّما هو لأجل عدم جواز النظر إلى عورتها.
و فيه: أنّ الصحيحة مجملة، لأن قوله(عليه السلام)«و يلقي على عورتها خرقة» كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته وأُمّه وأُخته كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل اُمّه وأُخته فحسب، هذا.
على أنّها لو كانت ظاهرة في الأوّل فلا مناص من رفع اليد عن النهي فيها بحمله على الإرشاد إلى الأمر التكويني وسوء منظر المرأة إذا ماتت، بقرينة صحيحة الكناني وغيرها.
و عليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر، ويؤكّده أصالة البراءة عن حرمة النظر، لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت. تعميم الحكم للمنقطعة (1)لأنّ الحكم إنّما ترتب على الزوجية، وفي مثله لا يمكن التفرقة بين الدائم والمنقطع، اللََّهمّ إلّا أن يقوم دليل على اختصاصه بالدائم، والمقام ليس كذلك، كما هو الحال في سائر الموارد الّتي رتّب فيها الحكم على عنوان الزوجية.
و دعوى انصرافها إلى الدائمة ممّا لا وجه له، لأنّ الزوجية في الشريعة المقدسة قسمان: دائم ومنقطع، فمع الإطلاق في لسان الدليل وعدم التقييد بأحدهما لا بدّ من تعميم الحكم لكل منهما.

{1}الوسائل 2: 516/ أبواب غسل الميِّت ب 20 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست