responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 337
و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره(1).

_______________________________

العلقة الزوجية منقطعة بينهما مطلقاً. وإلّا فلو كان الزوج أجنبياً عن زوجته بالمرة فكيف ساغ له أن يغسلها من فوق الثياب والدرع كما في الأخبار لأنّ الأجنبي لا يجوز أن يغسل الأجنبية ولو من فوق الثياب، وكيف جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، مع أن صحيحة الحلبي صريحة في جوازه‌{1}.
بل نفس الأخبار الدالّة على جواز تغسيلها من فوق الثياب والدرع دالّة على بقاء علقة الزوجية وجواز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت، لأنّ القميص والدرع إنّما يستران من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل، ويبقى الرأس والرقبة مكشوفين وكذا تبقى يدها من الذراع إلى آخر كفها وكذا رجلاها مكشوفة، فكيف جاز له أن ينظر إليها.
و غاية ما يمكن استفادته من الأخبار أنّ الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، وإن كان الأفضل تغسيل الزوج زوجته فوق الثياب. جواز نظر كل من الزّوجين إلى عورة الآخر (1)وقع الكلام في أنّ الزوج والزوجة هل يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر بعد الموت أو لا يجوز؟ قد يقال بالجواز للإطلاقات أعني ما دلّ على أنّ الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها بعد حمل ما دلّ على التغسيل مع الدرع أو الثوب أو بإلقاء الخرقة على الاستحباب.
و قد يقال بعدم الجواز، نظراً إلى انقطاع علقة الزوجية بالموت، فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر، لأنّه من النظر إلى عورة الأجنبية.

{1}الوسائل 2: 532/ أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست