responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 336
..........

_______________________________

تغسيل الزّوج زوجته‌ و ثانيهما: في تغسيل الزوج زوجته، وهل يعتبر فيه أن يكون تغسيله من فوق الثياب أو لا يعتبر؟.
الصحيح عدم اعتباره وجواز تغسيله لها مجردة، وذلك لأنّ الأخبار المشتملة على أنّ الزوج يغسل زوجته من فوق الثياب لا يستفاد منها أن كون التغسيل من فوق الثياب شرط تعبّدي في جواز التغسيل وصحّته، بل يستفاد من جملة من الأخبار أن ذلك من جهة أن لا يقع نظره على زوجته بعد موتها، لأنّ المرأة أسوأ منظراً حين تموت، وهذا كما في صحيحة الكناني‌{1}و غيرها{2}.
فالأمر بكون الغسل من فوق الثياب من جهة أنّ النظر إليهن مستنكر، لا من جهة أنّه شرط تعبّدي، فلو غسلها في ظلمة أو كان أعمى لم يعتبر في تغسيله أن يكون من فوق الثياب.
بل يستفاد منها أن استنكار النظر إلى الزوجة بعد موتها إنّما هو لأمرٍ خارجي، لا أنّه أمر مكروه أو مبغوض شرعاً، وذلك لدلالتها على أن ذلك لكراهية أهل الزوجة ذلك، ولعدم رضاهم بنظر الزوج إلى زوجته حينئذ.
فعليه ما ذكره جملة من الأصحاب من جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مجرداً هو الصحيح.
إلّا أنّ الأفضل أن يكون تغسيل الزوج زوجته من فوق الثياب.
و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الزوجة في عدّة من زوجها بعد الموت وليس الزوج في عدّة من زوجته‌{3}فلا بدّ من حمله على أنّه ليس في عدّة منها بمرتبة، لا انّ‌

{1}الوسائل 2: 532/ أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 12.

{2}الوسائل 2: 531/ أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 7.

{3}الوسائل 2: 532/ أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 11، 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست