responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 262
نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه(1)لكنّه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الاعلام، وإذا عدّ عدم الاعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

_______________________________

والتصرف في ملك الغير محرم، والمورّث بإقراره سبب للمقر له في ارتكاب ذلك الحرام، لأنّه لو لم يقر له لم يكن يرتكبه. وهو نظير ما إذا قدّم أحد طعاماً حراماً للجاهل ليأكله، وقد ذكرنا في محلِّه أن مقتضى الارتكاز في أذهان العقلاء والفهم العرفي عدم الفرق في ارتكاب المحرمات الواقعية بين ارتكابها بالمباشرة والتسبيب فانّ المولى إذا نهى عبده عن الدخول عليه استفاد العرف منه أنّ الدخول عليه بالمباشرة أو إيجاده في الغير بالتسبيب ولو بالكذب حرام مبغوض، فهذا الإقرار تسبيب للحرام فهو حرام.
نعم، هذا الوجه يختص بما إذا لم يكن المقر له عالماً بكذب إقرار المقر وإلّا لم يكن إقراره سبباً في ارتكاب المقر له للحرام، فان ارتكابه حينئذ مستند إلى اختياره حيث أقدم عليه عالماً بحرمته فلا يكون محرماً من جهة التسبيب وإن كان الاعتراف سبباً لإزالة السلطنة عن المالك.
ثالثها: أن إقراره هذا كذب، والكذب حرام. هل يجب على المورّث الاعلام بأمواله؟ (1)الصحيح عدم وجوب الاعلام على المورّث حينئذ، لأن حرمان الورثة من مالهم وعدم سلطنتهم عليه مستند إلى جهلهم لا إلى سكوته عن الاعلام، ولا يجب عليه إعلامهم وإيجاد ما يقتضي السلطنة لهم، وإنّما يحرم إزالة السلطنة كما هو الحال في غير المورّث، كما إذا كان لأحد مال في موضع وهو لا يعلمه وقد علم به أحد فإنّه لا يجب عليه أن يعلم المالك بذلك، لأن سكوته غير مفوّت للمال عليه.
و كذا الحال في من يعلم أن للميت ديناً على شخص ولا يعلم به الوارث فإنّه‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست