responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 264
خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء(1).

_______________________________

وفيه: أنّ الإعانة على الإثم لم تثبت حرمتها بدليل، وإنّما المحرّم التعاون على الإثم كما في قوله تعالى‌ { وَ لاََ تَعََاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ } {1}كما ثبتت حرمة إعانة الظالم على ظلمه، وأمّا حرمة إعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها.
كما يمكن أن يكون الوجه فيه: أنّ الإيصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام، لأن غير الأمين إذا كان مسلطاً على المال قد يرتكب محرماً ويتصرف فيه على وجه حرام، والإيصاء إليه تسبيب للحرام وإيجاد له بالتسبيب، وقد تقدم أنّ المحرم لا فرق فيه بين إصداره بالمباشرة وبالتسبيب.
و يدفعه: أنّ الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا بتسبيب الوصي، ومع ارتكابه عالماً ومختاراً لا تسبيب في البين.
ثمّ إنّا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الإعانة على الإثم أو حرمة التسبيب فإنّما هي فيما إذا علم أنّ الوصي يتصرف على وجه حرام، وأمّا لو شكّ في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الإيصاء إليه وجواز الإعانة والتسبيب إليه.
نعم، للحاكم الشرعي إذا رأى أنّ القيّم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظراً عليه حتّى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند اللََّه. (1)لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص، لعدم الفرق بين الإيصاء لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد وغيرها.

{1}المائدة 5: 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست