responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 261
لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله‌{1}(1).

_______________________________

جمعاً، لكراهة حرمان الوارث من التركة. عدم جواز التفويت على الورثة (1)قد يريد المالك بقوله: هذا لزيد، أنّه له بعد موته، إلّا أنّه يبرزه بصورة الإقرار، لاحتمال أنّ الورثة قد لا تعمل على طبق وصيّته فلا يصل المالك إلى مرامه من الثواب في إيصال ماله إلى سيِّد أو فقير قربة إلى اللََّه تعالى، فهو وصيّة واقعاً أبرزها بصورة الإقرار بالتورية من دون أن يكون المال زائداً على ثلثه، وهذا ممّا لا إشكال في جوازه، لأن للمورّث أن يتصرّف في ثلث ماله وهو ملكه وهو أولى بالتصرف فيه من الورثة، فلا تفويت على الورثة بشي‌ء، كما أنّه لم يرتكب كذباً، لأنّ التورية خارجة عن الكذب على ما بيّناه في محلِّه‌{2}و هذا ظاهر.
و قد يريد المالك الاعتراف حقيقة دون الإيصاء أو يكون المال زائداً على ثلثه، ولا ينبغي الإشكال في حرمته حينئذ وذلك من وجوه: أحدها: ما علمناه خارجاً من عدم جواز تفويت المال على مالكه، لأنّه مسلّط على ماله وهو محترم كاحترام دم المسلم، والتفويت مناف لسلطنته، فيحرم الحيلولة بين المالك وماله وتفويته عليه، وحيث إنّ المال للورثة فتكون الحيلولة بين المالك وماله وحرمانه عنه والمنع عن سلطنته وتفويت المال عليه بالاعتراف للغير كذباً حراماً، لأنّه تفويت لمال الورثة.
ثانيها: أن تصرف المقر له فيما اعترف له المورّث من المال حرام، لأنّه ملك الورثة

{1} إذا قصد بإقراره الوصيّة ولم يكن المقرّ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس.

{2}في مصباح الفقاهة 2: 100.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست