responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 193

(819)مسألة 10: النّفساء كالحائض 1 في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة

، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة

_______________________________

و منها: صحيحة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة»{1}.
و ذلك لأنّها عبّرت بالمكث وأنّ النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ولم تعبر بأيامها أو بعادتها، ومن الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث يوماً واحداً للاستظهار، فهو من أيام مكثها، بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو أزيد ومكثت يوماً واحداً للاستظهار صدق أنّه يوم كانت تمكث فيه في الحيض، فلا بدّ من أن تمكث فيه في النّفاس أيضاً. إذن دلّت الصحيحة على أنّ النّفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوماً واحداً بعدها للاستظهار.
نعم، بين الاستظهار في الحيض والنّفاس فرق، وهو أنّ الاستظهار بثلاثة أيام غير وارد في رواية معتبرة في النّفاس، لكنّه وردت رواية معتبرة فيه في الحائض‌{2}و عليه فالنّفساء مخيرة في الاستظهار بين يومين أو عشرة أيام. وأمّا الحائض فهي مخيرة بين الاستظهار بيومين وثلاثة وعشرة.
نعم، ورد الاستظهار في حقّ النّفساء بثلاثة أيام في رواية المنتقى عن الجوهري‌{3}، وهي ضعيفة على ما تقدم، فلا دليل على استحباب الاستظهار لها بثلاثة أيام. النّفساء كالحائض‌ (1)الحكم بأنّ النّفساء كالحائض إن كان مستنداً إلى الإجماع فيدفعه أن تحصيل الإجماع التعبّدي غير ممكن في المسألة، والإجماعات المنقولة لا اعتبار بها.

{1}الوسائل 2: 382/ أبواب النّفاس ب 3 ح 1.

{2}راجع الوسائل 2: 300/ أبواب الحيض ب 13.

{3}الوسائل 2: 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 11. منتقى الجمان 1: 235.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست