responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 194
و عدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللََّه وقراءة آيات السجدة{1}و دخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك،

_______________________________

وإن كان مستنداً إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الحائض مثل النّفساء سواء{2}، ففيه أنّ الرواية الدالّة على ذلك وإن كانت معتبرة من حيث السند، إلّا أن دلالتها على المدّعى قابلة للمناقشة من جهتين: إحداهما: أنّها لو دلّت فإنّما تدلّ على أنّ الحائض مثل النّفساء سواء، فيترتب على الحائض ما كان يترتب على النّفساء، لا أنّ النّفساء مثل الحائض ليترتب عليها ما يترتب على الحائض كما هو المدّعى.
ثانيتهما: أنّا لو سلمنا دلالتها على ذلك فغاية ما يستفاد منها أنّهما سواء في الحكم الّذي ورد في الرواية، حيث إن زرارة سأله عن«النّفساء متى تصلّي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت(استذفرت)و صلّت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء»{3}.
فلا يستفاد منها سوى اتحادهما في الحكم المذكور من وجوب الصلاة والغسل عليها لكل صلاتين وللغداة وغير ذلك ممّا ذكرته الرواية، إلّا أنّها لا تدلّ على أن أيّ حكم ثبت لأحدهما يثبت للآخر أيضاً.
و إن استند في ذلك إلى رواية مقرّن عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: سأل‌

{1} حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النّفساء لا تخلو عن إشكال.

{2}الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

{3}نفس المصدر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست