responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 182
نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر(1)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

_______________________________

الحامل قد تحيض.
و أمّا إذا لم نقل بذلك فلا يحكم بحيضية الدم الأوّل من هذه الجهة، لا لأجل اعتبار الفصل بأقل الطّهر بينه وبين النّفاس.
و إنّما يستثني عن ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدم الواجد للصفات خارجاً في أيام المخاض والطلق لدلالة الدليل على أنّه لا يكون حيضاً{1}، لوجود القرينة على أنّه مستند إلى الولادة وليس من الحيض. (1)لولا صحيحة عبد اللََّه بن المغيرة لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النّفاس والحيض المتأخر بأقل الطّهر، لعدم دلالة الدليل عليه، وحكمنا بأنّ الأوّل نفاس والمتأخر حيض وإن لم يفصل بينهما أقل الطّهر، إلّا أنّ الصحيحة المذكورة دلّت بتعليلها على أنّ الفصل بأقل الطّهر معتبر بين الحيض المتأخر والنّفاس، حيث روي عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)«في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطّهر وقد جازت مع أيام النّفاس»{2}و تعليلها يدل على اعتبار مضي أيام الطّهر في حيضية الدم المتأخِّر.
هل يعتبر فصل أقل الطّهر بين النّفاسين‌ بقي الكلام في اعتبار فصل أقل الطّهر بين النّفاسين، وهو غير معتبر بينهما قطعاً لعدم دلالة الدليل عليه، وما تقدم من أن أقل الطّهر عشرة أيام مختص بالحيض كما عرفت، حتّى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدِّم والنّفاس، نظراً إلى أنّه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطّهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما إمّا أن لا يكون الدم الثاني نفاساً أو

{1}الوسائل 2: 391/ أبواب النّفاس ب 4 ح 1.

{2}الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست