responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 184
..........

_______________________________

الولادة الثانية في اليوم الخامس عشر، وفي الولادة الثالثة في اليوم العشرين وهكذا.
و تتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة، فإنّ الولادة الأُولى والثانية في الخمسة الوسطى أي من اليوم الخامس إلى العاشر متداخلتان، وكيف كان فكل واحدة من الولادات موضوع مستقل له حكمه وإن كان يبلغ مجموع نفاس المرأة في الولادتين أو الولادات عشرين يوماً أو أكثر.
و هذا لا ينافي كون أكثر النّفاس عشرة أيام، لأن أكثره عشرة في نفاس واحد لا في نفاسين أو أكثر، وإلّا قد يبلغ مجموع نفاس المرأة في عمرها سنة أو أقل أو أكثر، وعلى الجملة إن كل ولادة موضوع مستقل له حكمه من النّفاس بعدها، أيام العادة أو عشرة أيام.
فما نسب إلى ظاهر كلام بعضهم من كونها بمنزلة نفاس واحد ممّا لا يمكن المساعدة عليه. وكان ينبغي أن يتعرض المصنف لهذه المسألة قبل ما بيدنا من المسألة، إلّا أنّه تعرض لها في المسألة الآتية.
ثمّ إنّ النقاء بين الولادتين إن كان عشرة أيام أو أكثر فلا إشكال في أنّه بحكم الطّهر، لعدم الدليل على كونه بحكم النّفاس مع المطلقات الدالّة على ثبوت التكليف بالصلاة والصيام وغيرهما على كل مكلّف، ومنه المرأة في مفروض الكلام، ولم يقم دليل على تقييدها إلّا في المرأة النّفساء، وأمّا المرأة الّتي لا ترى الدم فلا دليل مخرج لها بوجه.
و أمّا إذا كان النقاء المتخلل بين الولادتين أو بين ولادة قطعة وقطعة اُخرى أقل من عشرة أيام فله صورتان: إحداهما: ما إذا لم يكن الدم الثاني قابلاً في نفسه للالتحاق بالدم الأوّل في النّفاس ومع قطع النظر عن الولادة الثانية بحيث لو لم تكن ولادة أيضاً لم يكن الدم المرئي ملحقاً بالنّفاس الأوّل.
ثانيتهما: ما إذا كان قابلاً للانضمام إليه وكونه نفاساً في نفسه وإن لم تكن هناك ولادة أصلاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست