responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 437
..........

_______________________________

الركعتين منفصلة أينما تذكرهما ولو بالصين‌{1}، فالقضاء في الرّواية وإن لم يكن بمعنى الإتيان كما يأتي في الرّواية الأُخرى، بل هو بمعنى الإتيان بعد الوقت إلّا أنّه ليس بمعنى القضاء المبحوث عنه في المقام أعني قضاء تمام الصّلاة، بل بمعنى قضاء خصوص الركعة أينما تذكرها كما في تلك الأخبار.
ثمّ إنّ الوجه في عدم كون القضاء في الرّواية بمعنى الإتيان هو أنّه ذكر في ذيله أنّها تقضي الركعة الّتي فاتتها من المغرب، فراجع.
إذن لا موجب لحمل الرواية على إرادة وجوب قضاء صلاة المغرب بوجه.
و عن بعضهم وجوب القضاء على المرأة مستنداً في ذلك إلى إطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام، كما في صحيحة عبد الرّحمََن بن الحجاج، قال«سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصّلاة؟ قال: نعم»{2}، فإنّها مطلقة وقد دلّت على أنّ المرأة إذا تركت صلاتها بعد زوال الشّمس قضتها، سواء كانت متمكّنة من الصّلاة الاختياريّة أو الاضطراريّة أم لم تكن.
و فيه: أنّ ظاهر قوله«و لم تصل الظهر» أنّها لم تصلِّها مع التمكّن من الصّلاة أي كانت المرأة ممّن من شأنها أن تصلِّي ولم تصلّ اختياراً واستند تركها الصّلاة إلى اختيارها لا إلى عدم تمكّنها من الصّلاة، وإلّا لم يصح التعبير عن عدم إمكان الصّلاة أنّها لم تصل الظهر لا أنّها تركتها لعدم التمكّن من الصّلاة، فهي نافية وسالبة بنفي المحمول لا بسلب الموضوع، فلا دلالة لها على وجوب القضاء مطلقاً، بل لو كنّا نحن وهذه الرّواية كانت الإطلاقات الدالّة على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها هي المحكّمة.
و قد يقال: إنّ المدار في وجوب القضاء على المرأة إنّما هو مضي مقدار من الزّوال تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الاختياريّة بمقدّماتها الّتي تختلف باختلاف النِّساء والحالات من السرعة والبطء وكثرة المقدّمات وقلّتها، كالحاجة إلى تطهير أثواب‌

{1}الوسائل 8: 204/ أبواب الخلل في الصّلاة ب 3 ح 20. (و ليس فيها لفظ القضاء).

{2}الوسائل 2: 360/ أبواب الحيض ب 48 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست