responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 438
..........

_______________________________

متعدّدة لتلبسها في صلاتها أو إلى تطهير ثوب واحد كما في الشتاء والصيف، فإذا زالت الشّمس ومضى مقدار من الزّمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الاختياريّة ولم تصل وجب القضاء عليها، وإذا لم يمض زمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الاختياريّة لم يجب عليها القضاء وإن كانت متمكّنة من الصّلاة الاضطراريّة، ويستدلّ على ذلك بوجوه: منها: صحيحة عبد الرّحمََن بن الحجاج، قال«سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصّلاة؟ قال(عليه السلام): نعم»{1}بدعوى أنّ المراد بقوله«و لم تصلّ الظهر» أي لم تصلّها باختيارها لأنّه ظاهره، فيكون وجوب القضاء دائراً مدار تركها الصّلاة الاختياريّة وحسب.
و فيه: أنّ ظاهر قوله«و لم تصلّ الظهر» أنّها لم تأت بما هو وظيفتها الفعليّة في صلاة الظهر، لا أنّها تركت الصّلاة الاختياريّة، نعم ظاهرها أنّ الترك اختياري لها، وأمّا أنّ المتروك هو الصّلاة الاختباريّة فقط فلا، بل الظاهر أنّ المتروك هو الوظيفة الفعليّة الأعم من الصّلاة الاختياريّة أو الاضطراريّة، فلا دلالة للموثقة على المدّعى.
و منها: موثقة سَماعة، قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة، فقال: تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين»{2}، بتقريب أنّ العادة قاضية على أن من تتمكّن من الصّلاة الاختياريّة ركعتين فهي تتمكّن من أربع ركعات من الصّلاة الاضطرارية، فالموثقة تدلّنا على أن من لم تتمكّن من الصّلاة الاختياريّة لا يجب عليها القضاء وإن تمكّنت من الصّلاة الاضطراريّة.
و يدفعه أوّلاً: ما أشرنا إليه من أنّ حمل الموثقة على ذلك حمل على المورد النادر حيث إنّ لازمه حملها على أنّ المرأة قد صلّت صلاتها في أوّل زمان ممكن من الزّوال‌

{1}نفس المصدر.

{2}الوسائل 2: 360/ أبواب الحيض ب 48 ح 6. وفي نسخة: من مسجدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست