responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 436
..........

_______________________________

أنّ الركعتين أكثر الصّلاة فيها وقد تمكّنت المرأة من أكثرها فوجب عليها قضاء الركعة الباقية، ولمّا كانت الصّلاة مركّبة ارتباطيّة كان قوله(عليه السلام)فلتقض الركعة الّتي فاتتها كناية عن قضاء تمام الصّلاة، فتدلنا الرّواية على أنّ من تمكّنت من إدراك أكثر الصّلاة وجب عليها قضاؤها بأجمعها إذا لم تأت بها في وقتها.
و يرد على هذا الاستدلال أُمور: أوّلاً: أنّ الرّواية ضعيفة، لعدم ثبوت وثاقة أبي الورد على ما قدّمناه في بحث التقيّة{1}، فإنّه وإن ورد في بعض الرّوايات الواردة في الحج أنّ أبا الورد ورد على الإمام(عليه السلام)و ذكر في حقّه ما يوجب مدحه‌{2}إلّا أنّه لم يعلم أنّ أبا الورد الواقع في هذا السند هو ذاك الرّجل الوارد على الإمام(عليه السلام)أو غيره فالسند ضعيف.
و ثانياً: أنّ دلالتها قاصرة، وذلك لأنّ حملها على ما إذا كانت المرأة متمكّنة من أكثرها أو غير متمكّنة منه يستلزم حمل الرّواية على مورد نادر، وهو فرض أنّ المرأة صلّت في أوّل زمان ممكن من الزّوال، وهو فرض نادر ولا سيما في النِّساء، فإنّ المصلّي عادة لا يأتي بصلاة في أوّل آن ممكن من الزّوال بل يأتي بها بعده بزمان، فلا دلالة لها على أنّ المرأة في صلاة الظهر كانت غير متمكنة من أكثر الصّلاة لا من جميعها وفي صلاة المغرب كانت متمكّنة من أكثرها.
بل الرّواية على تقدير اعتبارها تدلّ على أنّ الحائض في صلاة الظّهر إذا أتت بركعتين منها لا يجب عليها أن تأتي بالركعتين الباقيتين، لعدم كونهما فريضة أو لغير ذلك، وأمّا في صلاة المغرب فيجب أن تأتي بالركعة الثّالثة أينما تمكّنت منها، نظير ما ورد في بعض الأخبار من أن من صلّى الظهر مثلاً ركعتين وترك ركعتيها نسياناً يقضي‌

{1}تقدّم في شرح العروة 5: 203، ولكن الرّجل موجود في أسناد تفسير القمّي، فيمكن الحكم بوثاقته من تلك الجهة.

{2}الكافي 4: 263 ح 46/ باب فضل الحج والعمرة وثوابهما.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست