responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 56
..........

_______________________________

الوضوء وضوء، وهو كلام لا ينبغي صدوره منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)نعم يصحّ أن يقال إنه شي‌ء أو أمر، وأمّا الوضوء فقد عرفت أنه لا معنى لحملة عليه.
و الذي يسهل الخطب وهو العمدة في المقام، أن هذا الذيل مما لا أصل له، لأنه إنما وقع في كلامهما مرسلاً، ولا يكاد يوجد في شي‌ء من الأخبار الواردة في كيفية غسل الوجه في الوضوء، لا في مسنداتها ولا في مرسلاتها، ولا ندري من أين جاءا به. نعم ورد ذلك في روايات غسل الوجه مرة أو مرتين، حيث روى الصدوق(قدس سره)في الفقيه أن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)توضأ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللََّه الصلاة إلّا به‌{1}و هو أجنبي عما نحن بصدده، لأن الكلام إنما هو في اعتبار غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لا في اعتبار المرة وعدم جواز الغسل مرتين.
الوجه الرابع‌ ممّا استدلّ به للمشهور: أن الأمر بالغسل في الآية المباركة والروايات إنما ينصرف إلى الغسل الخارجي المتعارف لدى الناس، والدارج عندهم إنما هو غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وأمّا الغسل نكساً فهو أمر غير معتاد فالغسل منصرف عنه لا محالة.
و هذا الاستدلال مورد للمناقشة صغرى وكبرى، أمّا بحسب الصغرى، فلأن المتعارف في غسل الوجه إنما هو الغسل من وسط الجبين أو ما يقرب من الوسط، دون الغسل من قصاص الشعر إلى الأسفل، لوضوح عدم جريان العادة بذلك، ومعلوم أن هذا غير كافٍ في الوضوء.
و أمّا بحسب الكبرى، فلأنّ الغلبة الخارجية في أفراد المطلق غير موجبة للانصراف إلى الفرد الغالب، فان الحكم بعد ما ترتب على الطبيعة سرى إلى جميع ما يمكن أن يكون مصداقاً لها، ولا فرق في ذلك بين الأفراد النادرة والغالبة، فالغلبة غير موجبة لاختصاص الحكم بالغالب.
فالمتحصل إلى هنا أن وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مما لم يقم عليه دليل.

{1}الوسائل 1: 438/ أبواب الوضوء ب 31 ح 11، الفقيه 1: 25/ 76.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست