responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 55
..........

_______________________________

الوضوء، ولعلّها من باب الأفضلية والاستحباب دون الوجوب، ومن هنا لم ترد خصوصية غسله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من أعلى الوجه إلى أسفله في غير هذه الروايات من الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية وهي عدّة روايات، فإثبات وجوب تلك الكيفية بهذه الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه.
و لا سبيل إلى دعوى وجوبها من جهة وجوب التأسي بالنبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إذ لا مجال لوجوب التأسي في المباحات والمستحبّات، وقد دلّتنا الآية المباركة بإطلاقها على عدم وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه، هذا.
التذييل المنسوب إلى العلّامة والشهيد(قدس سرهما): وقد نسب إلى العلّامة في المنتهي‌{1}و الشهيد في الذكرى‌{2}(قدس اللََّه أسرارهما)تذييل الصحيحة المتقدمة بقولهما: روي عنه(عليه السلام)أنه(صلّى اللََّه عليه وآله)قال بعد ما توضأ: «إن هذا وضوء لا يقبل اللََّه الصلاة إلّا به» وهذا على تقدير ثبوته أيضاً تدلنا على وجوب تلك الكيفية في الوضوء، ومعه لا بدّ من الحكم باعتبار البدء بالأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه وغيره من الخصوصيات المذكورة في الرواية، إلّا أن يقوم دليل على عدم وجوبها، وسرّه أن المشار إليه في قوله: «هذا وضوء» ليس هو الوضوء الشخصي الصادر من النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كيف وهو أمر قد انقضى وانصرم ولا يمكن صدوره منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و لا من الباقر(عليه السلام)أو غيرهما، بل إنما هو إشارة إلى صنف ذلك الشخص، وهو الوضوء المشتمل على الخصوصيات المذكورة في الرواية فلا مناص من الحكم بوجوبها.
و دعوى: أن الإشارة إلى طبيعة الوضوء لا إلى صنف ذلك الشخص الصادر منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)مندفعة بأن المحمول في قوله: «إن هذا وضوء» هو الوضوء ولا يصح هذا فيما إذا أُريد من قوله«هذا» هو الطبيعي، لأنه يؤول إلى قوله إن طبيعي‌

{1}المنتهي 1: 32.

{2}الذكرى: 83 السطر 24.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست