responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 533
و لكن حيث إنّ شيئاً من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أنّ السند من ابن أبي عمير إلى من روى‌ََ عن الإمام(عليه السلام)فيهما واحد، فلا ندري أنّه روى‌ََ عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب، أو أنّه روى‌ََ ما فيه كلا العنوانين، فتبقى رواية الصيد على إطلاقها، فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلاً، فإنّ المروي إذا كان ما فيه عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد، نظراً إلى أنّه لا تنافي بينهما، غاية الأمر أنّه بناءً عليه تثبت الدية المقدّرة لكلّ من كلبي الصيد والسلوقي، باعتبار أنّ بين العنوانين عموماً من وجه. ولو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب للتقييد أيضاً، بملاحظة أنّ الغالب في كلب الصيد هو السلوقي. فإذن يكون القيد وارداً مورد الغالب، فلا ينافي الإطلاق.
والنتيجة: أنّ الحكم يختصّ بكلب الصيد، سواء كان سلوقيّاً أم لم يكن، ولا يعمّ الكلب السلوقي وإن لم يكن كلب صيد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست