responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 532
و فيه: ما عرفت من أنّ عدّة روايات التحديد معتبرة سنداً ولا قصور فيها من هذه الناحية أصلاً.
وأمّا الوجه الثالث: فلا وجه له أصلاً كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه.
بقي هنا أمران: الأوّل: أنّ ما ذكره العلّامة(قدس سره)في الإرشاد من أنّ التقديرات المذكورة في الروايات لأصناف الكلب إنّما هي للقاتل وأمّا الغاصب فيضمن القيمة{1}.
أقول: إنّ هذا الكلام متين لو قلنا بهذه التقديرات كما ذكرنا نظير ذلك في العبد، فإن كان الغاصب للكلب هو القاتل ضمن أكثر الأمرين من القيمة أو المقدّر الشرعي، وإن كان القاتل غيره ضمن الغاصب القيمة فحسب، وعليه فللمالك الرجوع إلى أيٍّ منهما شاء، فإن رجع إلى القاتل وأخذ الدية منه وكانت القيمة أزيد من الدية فله الرجوع إلى الغاصب بالزيادة، وإن رجع إلى الغاصب وكانت القيمة أقلّ من المقدّر فله الرجوع إلى القاتل بالزيادة.
الثاني: أنّ الروايات الواردة في مقام تحديد دية الكلب بأربعين درهماً على ثلاثة أصناف: منها: ما أُخذ فيه عنوان الصيد، وهو معتبرة عبد الأعلى بن أعين المتقدّمة.
ومنها: ما أُخذ فيه عنوان السلوقي، وهو معتبرة الوليد بن صبيح المتقدّمة.
ومنها: ما جمع بين كلا العنوانين يعني: الصيد والسلوقي وهو معتبرة الوليد بن صبيح الثانية.

{1}الإرشاد 2: 236.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست