أنّ يديه لبني خزيمة»{1}، ورواها الصدوق بسنده المعتبر إلى قوله(عليه السلام): «أربعون درهماً»{2}. و منها: معتبرة عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: في كتاب علي(عليه السلام): دية كلب الصيد أربعون درهماً»{3}.
و فيه: أنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات، إذ لا نحتمل أن تكون دية
كلب الحائط وكلب الغنم أزيد من دية كلب الصيد مع أنّه أغلى قيمةً وأهمّ في
نظر العقلاء، فلا يحتمل أن تكون ديتهما مائة درهم مثلاً أو أزيد ودية كلب
الصيد أربعون درهماً. فإذن لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم تزد قيمته
على أربعين درهماً. وعليه، فتنقلب النسبة بينها وبين معتبرة السكوني
المتقدّمة إلى عموم وخصوص مطلق، فتقيّد المعتبرة بما إذا كانت قيمته أزيد
من أربعين درهماً. فإذن تكون النتيجة كما ذكرناه من أنّ دية كلب الصيد
أربعون درهماً، إلّا إذا كانت قيمته أكثر من ذلك فتكون ديته قيمته.
و إن أغمضنا عن ذلك فالأظهر هو الوجه الثاني، وذلك لأنّ هذه الروايات
معارضة مع المعتبرة فتسقطان معاً، فالمرجع في مورد المعاضة هو إطلاقات
أدلّة الضمان بالقيمة.
هذا، وقد ذكر الشهيد الثاني(قدس سره)في وجه ذلك: أنّ روايات التحديد ضعيفة
سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها. فإذن الأجود هو الضمان بالقيمة لولا مخالفة
المشهور.