responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 530
و الأظهر أنّ فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقلّ من أربعين درهماً، وإلّا فأربعون درهماً(1).

_______________________________

لا مستند له غير رواية أبي بصير المتقدّمة، وهي مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً لا تدلّ على ما ذهب إليه المشهور. فالأظهر ما ذكرناه، وذلك لأنّه من الأموال فبطبيعة الحال يضمن قيمته وإن كان لا يجوز بيعه. (1)بيان ذلك أنّ في المسألة وجوهاً: الأوّل: أنّ ديته أربعون درهماً، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب.
الثاني: أنّ ديته قيمته، ومال إلى هذا القول الشهيد الثاني(قدس سره)في المسالك‌{1}.
الثالث: أنّ ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهماً، واختار هذا الوجه الإسكافي‌{2}.
الرابع: أنّ ديته أربعون درهماً إذا لم يقلّ من قيمته الواقعيّة، وإلّا فقيمته. وهذا الوجه هو الأقوى.
أقول: أمّا الوجه الأوّل: فقد استدلّ عليه بعدّة روايات: منها: معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهماً أمر رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بذلك‌

{1}المسالك 2: 402(حجري).

{2}حكاه عنه في رياض المسائل 2: 562(حجري).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست