responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 529
(عليه السلام)«قال: دية كلب الصيد أربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل»{1}.
الثالث: أنّ ديته قيمته، وهو الصحيح، وذلك لأنّ مستند الوجه الأوّل وهو رواية أبي بصير ضعيف، حيث إنّ في سندها محمّد بن حفص وهو مجهول، وعليّ بن أبي حمزة وهو ضعيف، فلا يمكن الاعتماد عليها. وكذا مستند الوجه الثاني وهو رواية ابن فضّال فإنّها مرسلة.
فإذن الصحيح هو الوجه الثالث.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط»{2}.
وأمّا الثاني: فالمشهور ذهبوا إلى أنّ ديته عشرون درهماً، إلّا أنّه لا مستند له أصلاً. فإذن الصحيح ما ذكرناه، وتدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني المتقدّمة.
و أمّا ما في رواية أبي بصير المتقدّمة من أنّ دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله، وقريب منه ما في مرسلة ابن فضّال، فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنّ الروايتين ضعيفتان سنداً.
وأمّا الثالث: فالمشهور ذهبوا إلى أنّ فيه قفيزاً من برّ، إلّا أنّه لا يتمّ، فإنّه‌

{1}الوسائل 29: 227/ أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.

{2}الوسائل 29: 226/ أبواب ديات النفس ب 19 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست