responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 528
كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما(1)، وأمّا الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد، وأمّا فيها: ففي الأوّل والثاني والثالث يضمن القيمة(2)، وأمّا الرابع فالمشهور أنّ فيه أربعين درهماً، وفيه إشكال،

_______________________________

لا فرق بين لحم الخنزير وغيره من جهة لزوم التستّر على ما نطقت به صحيحة زرارة المتقدّمة. (1)لأنّها ليست من ما يتموّل شرعاً، فلا ضمان في إتلافها. (2)بيان ذلك: أنّ في الأوّل وجوهاً: الأوّل: أنّ فيه كبشاً، واختاره الفاضلان والشهيدان‌{1}، بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر.
و استند في ذلك إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهماً إلى أن قال: ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من برّ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله»{2}.
الثاني: أنّ فيه عشرين درهماً، ونسب هذا الوجه إلى المشهور على ما في كشف اللثام‌{3}.
و استند في ذلك إلى رواية ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللََّه‌

{1}الشرائع 4: 297، التحرير 2: 279(حجري)، اللمعة 10: 323، المسالك 2: 402(حجري).

{2}الوسائل 29: 226/ أبواب ديات النفس ب 19 ح 2.

{3}كشف اللثام 2: 523(حجري).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست