كما
لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما(1)، وأمّا الكلب فكذلك غير كلب
الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد، وأمّا فيها: ففي الأوّل والثاني
والثالث يضمن القيمة(2)، وأمّا الرابع فالمشهور أنّ فيه أربعين درهماً،
وفيه إشكال،
_______________________________
لا فرق بين لحم الخنزير وغيره من جهة لزوم التستّر على ما نطقت به صحيحة
زرارة المتقدّمة. (1)لأنّها ليست من ما يتموّل شرعاً، فلا ضمان في إتلافها.
(2)بيان ذلك: أنّ في الأوّل وجوهاً: الأوّل: أنّ فيه كبشاً، واختاره الفاضلان والشهيدان{1}، بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر.
و استند في ذلك إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
دية الكلب السلوقي أربعون درهماً إلى أن قال: ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب
الزرع جريب من برّ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله»{2}. الثاني: أنّ فيه عشرين درهماً، ونسب هذا الوجه إلى المشهور على ما في كشف اللثام{3}.
و استند في ذلك إلى رواية ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللََّه