responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 527
فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ من لم يعمل بشرائط الذمّة فدمه هدر، فما ظنّك بما له؟! ثمّ إنّ المراد من ترك أكل الربا ولحم الخنزير فيها هو تركه علناً وجهراً. وعليه، فمن فعل ذلك متستّراً به لم يخرج عن الذمّة.
نعم، هنا روايتان قد يتوهّم دلالتهما على الضمان مطلقاً وإن لم يكن متستّراً: أحدهما: رواية مسمع عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)رُفِع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه، ورُفِع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله»{1}.
و ثانيتهما: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) في حديث-: «أنّ علياً(عليه السلام)ضمّن رجلاً أصاب خنزير النصراني»{2}.
أقول: أمّا الرواية الأُولى: فمضافاً إلى ضعفها سنداً بسهل بن زياد وشمون والأصمّ، أنّها قضيّة في واقعة، فلا إطلاق لها. ومنه يظهر حال معتبرة غياث أيضاً، حيث إنّه لا إطلاق فيها ليتمسّك به لإثبات الضمان حتّى في صورة عدم التستّر والعمل بشرائط الذمّة.
و أمّا ما في الجواهر من تسليم الإطلاق واحتمال أن يكون ذلك من جهة بناء الخنزير على عدم التستّر به، فلا يكون التستّر به من شرائط الذمّة عليه‌{3}.
فلا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما عرفت من عدم الإطلاق فيها، ولأنه‌

{1}الوسائل 29: 262/ أبواب موجبات الضمان ب 26 ح 1.

{2}الوسائل 29: 262/ أبواب موجبات الضمان ب 26 ح 2.

{3}جواهر الكلام 43: 400.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست