responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 299
جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكّيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته(1).

_______________________________

يروي عنه إبراهيم بن هاشم مجهول، وعبد اللََّه بن طلحة لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
فالأظهر أنّ دم الرجل هدر، والقاتل لا شي‌ء عليه، لأنّه قتله دفاعاً. (1)تدلّ على ذلك عدّة نصوص: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره«فقال: كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»{1}.
و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»{2}.
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه«فقال: أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»{3}.
و منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه، فمرّ عليها رجل فوقع فيها«فقال: عليه الضمان، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان»{4}.

{1}الوسائل 29: 243/ أبواب موجبات الضمان ب 9 ح 1.

{2}الوسائل 29: 241/ أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 2.

{3}الوسائل 29: 241/ أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3.

{4}الوسائل 29: 241/ أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست