responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 296
الدية مع عدم إحضارها الولد، ووجهه غير ظاهر(1)، ولو ادّعت الظئر أنّ الولد قد مات صدّقت(2).

_______________________________

فليقبلوه، إنّما الظئر مأمونة»{1}، ونحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){2}. (1)و ذلك لأنّه لا دليل في المسألة ما عدا دعوى الاتّفاق وعدم الخلاف من الأصحاب، فعندئذٍ إن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تامّ، لعدم حصول القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم(عليه السلام). فأذن الأقرب هنا عدم ثبوت الدية عليها.
و أمّا صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدلّ على الضمان فيما نحن فيه، لأنّ موردها خيانة الظئر، فلا يمكن التعدّي عنه إلى المقام، حيث لم تثبت خيانتها، ومجرّد كذبها لا يوجب خروجها عن عنوان الأمين، وعلى فرض خروجها عنه بالكذب لا يمكن الالتزام بالدية بتلك الصحيحة، وذلك لأنّ ثبوت الدية في مثل المقام بما أنّه على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها، والمفروض عدم وجود دليل آخر على الضمان، أمّا اليد فلا أثر لها في المقام، حيث إنّ الحرّ لا يضمن بإثبات اليد عليه، والدية مترتّبة على القتل، وهو غير ثابت.
و من هنا يظهر أنّ ما في الجواهر من الاستدلال بفحواها على ثبوت الدية في المقام‌{3}غريبٌ جدّاً. (2)لأنّها أمينة، كما تقدّم في صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد.

{1}الوسائل 29: 266/ أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 2.

{2}الوسائل 21: 469/ أبواب أحكام الأولاد ب 80 ح 1.

{3}الجواهر 43: 84.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست