responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 294
للآخر» فقال: يا ابن رسول اللََّه، واللََّه ما عذّبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كلّ سنة خمسين جلدة»{1}، والرواية مطابقة لما في الفقيه.
و تؤيّدها رواية عبد اللََّه بن ميمون عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته»{2}.
بقي هنا أمران: الأوّل: أنّه لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية فيما فقد الخارج ولم يعرف حاله، كما أنّه لا إشكال ولا خلاف في عدم ثبوت القود في فرض عدم وجدانه مقتولاً، فإنّ الضمان الثابت بمقتضى الرواية لا يدلّ على ثبوت القود، وأمّا أمر الإمام(عليه السلام)الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضيّة في واقعة، ولا يبعد كون أمره هذا مقدّمةً لظهور الحال وانكشاف الواقع، وإلّا فلا وجه لاختصاص ضرب العنق بأحدهما، كما لا وجه لتصدِّيه(عليه السلام)للاقتصاص، فإنّ الاقتصاص حقّ للوليّ وهو أخ الميّت في مفروض الكلام. وإنّما الإشكال فيما إذا وجد الرجل قتيلاً، فالمشهور أنّه لا قود حينئذٍ أيضاً ما لم يثبت ببيّنة أو إقرار أنّ القاتل هو المخرج.
و لكن ذهب العلّامة في الإرشاد إلى ثبوت القود عندئذٍ{3}، ونُسِب ذلك إلى المفيد{4}.

{1}الوسائل 29: 51/ أبواب القصاص في النفس ب 18 ح 1، الفقيه 4: 86/ 279.

{2}الوسائل 29: 52/ أبواب القصاص في النفس ب 18 ح 2.

{3}الإرشاد 2: 224.

{4}المقنعة: 746.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست