فيه(1)، ولا يلحق به حرم النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و مشاهد الأئمّة(عليهم السلام)(2).
_______________________________
و منها: صحيحة
حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل الذي
يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم، أ يقام عليه الحدّ؟ «قال:
لا، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن
يخرج فيقام عليه الحدّ. وإذا جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في
الحرم، لأنّه لم يَرَ للحرم حرمة»{1}.
(1)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار
المتقدّمة وغيرها. (2)خلافاً لجماعة، منهم: الشيخان والمهذّب وابن إدريس في
السرائر والعلّامة في التحرير{2}.
و استحسن المحقّق في النكت الإلحاق، وعلّل ذلك بزيادة شرفها على الحرم{3}.
بل ظاهر التحرير: أنّ المشهد هو البلد{4}، فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة.
و فيه: أنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا أنّ ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم
{1}الوسائل 13: 227/ أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 5.