responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 82
نعم، لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له، وليس بيده، وأنكره المدّعى عليه، لم تسمع دعوى المدّعى إلّا ببيّنة(1).

مسألة 77: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له‌

(مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له، وادّعى الآخر أنّه ولده، فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه ولم تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن، وإن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء(2).

_______________________________

يكون لها بيّنة»{1}. (1)تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «كان عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً»{2}، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة حمران الآتية. (2)تدلّ على ذلك صحيحة حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها«فقال: قد قضى في هذا علي(عليه السلام)» قلت: وما قضى في هذا؟ «قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّاً» قلت: فما ترى أنت؟ «قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى‌

{1}الوسائل 18: 250/ أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2.

{2}الوسائل 23: 54/ كتاب العتق ب 29 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست