responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 81
و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين(1)، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه(2).

مسألة 76: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له‌

(مسألة 76): إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام البيّنة عليها. وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة(3).

_______________________________

(1)فإنّه إذا كان لكلّ منهما بيّنة كان التنصيف بمقتضى تعارض البيّنتين على ما تقدّم، وإن لم تكن لهما بيّنة كان التنصيف من جهة الحلف، فإنّه يقوم مقام البيّنة على ما تقدّم‌{1}. (2)قد تقدّم وجهه‌{2}. (3)هذا هو المشهور، وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: «نعم»{3}.
و تؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أدخل السوق وأُريد أشتري جارية، فتقول: إنّي حرّة؟ فقال: «اشترها، إلّا أن‌

{1}في ص66.

{2}في ص65.

{3}الوسائل 18: 250/ أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست