responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 83

مسألة 78: لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة

(مسألة 78): لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه(1).

مسألة 79: إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شي‌ء

(مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شي‌ء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا فله إحلاف الزوجة(2)،

_______________________________

أنّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل» قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ «قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت»{1}. (1)يدلّ على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة{2}. (2)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألني: «هل يقضي ابن أبي ليلى‌ََ بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟ » فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت‌

{1}الوسائل 27: 252/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 9.

{2}في ص59.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست