(مسألة
72): إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن
على الدرك أو غير ذلك، كان القول قول البائع مع يمينه(1)، وكذلك إذا اختلفا
في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة.
مسألة 73: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن
(مسألة
73): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى
المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلاً وقال البائع: أنّه ثوب واحد، فالقول قول
البائع مع يمينه(2)، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد
التداعي(3).
مسألة 74: إذا اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادةً ونقيصةً
(مسألة
74): إذا اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادةً ونقيصةً، فالقول
قول مدّعي النقيصة، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان
الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة، أو
كان الاختلاف في المدّة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في العين ومقدار
الأُجرة(4).
_______________________________
ربّ السلعة أو يتتاركا»{1}.
فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول
البائع. (1)و ذلك لأنّ المشتري مدّعٍ للاشتراط والبائع ينكره. (2)لأنّ
المشتري مدّعٍ فعليه الإثبات والبائع منكر. (3)فإن لم تثبت دعوى أحدهما
ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ. (4)الوجه في جميع ذلك يظهر ممّا تقدّم.