responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 78

(مسألة 71): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً

(مسألة 71): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً، فإن كان المبيع تالفاً، فالقول قول المشتري مع يمينه(1)، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور(2).

_______________________________

الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ. (1)لأنّ البائع مدّعٍ للزيادة والمشتري ينكرها. (2)بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر{1}.
و استدلّ على المشهور بما رواه البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقلّ ممّا قال البائع«فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه»{2}.
و الاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين: الأوّل: دعوى أنّ البزنطي لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة.
الثاني: دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور.
و لكن كلّاً من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محلّه، ولكنّه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور، فإنّه مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول‌

{1}السرائر 2: 281 282.

{2}الوسائل 18: 59/ أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست