responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 77

مسألة 69: إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم‌

(مسألة 69): إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم مثلاً وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع يمينه(1).

(مسألة 70): إذا اختلفا في البيع والإجارة، فادّعى القابض البيع‌

(مسألة 70): إذا اختلفا في البيع والإجارة، فادّعى القابض البيع، والمالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، وعلى مدّعي البيع إثبات مدّعاه(2). هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلّا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف(3).

_______________________________

ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللََّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا»{1}. (1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة عدّة روايات، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف، فقال صاحب الرهن: أنّه بمائة«قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين»{2}. (2)لأنّ ملكيّة المنفعة متّفق عليها، ومورد التنازع إنّما هو ملكيّة العين فلا بدّ لمدّعيها من الإثبات. (3)فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع وإن كانت متّفقاً عليها إلّا أنّ ما يملكه مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً وهو ينكره، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين والآخر ينكرها، ومدّعي الإجارة يدّعي اُجرة على مدّعي البيع وهو ينكرها، فإن لم يثبت شي‌ء من‌

{1}الوسائل 18: 406/ كتاب الرهن ب 20 ح 1.

{2}الوسائل 18: 402/ كتاب الرهن ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست