responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 74
و لو انعكس الأمر كان القول قول المالك(1).

مسألة 67: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً

(مسألة 67): إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه(2)،

_______________________________

وأمّا ما قد يقال من أنّ القول قول من يدّعي الإجارة لأنّ الأصل في الأموال هو الضمان، فإن ثبتت دعواه فهو، وإلّا لزم اُجرة المثل، فهو لم يثبت، إذ لا دليل على الضمان على الإطلاق، وإنّما يثبت بأحد أمرين: أحدهما: الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه.
وثانيهما: بالالتزام به بعقد.
و الأوّل مفروض العدم في المقام. والثاني لم يثبت على الفرض. فالقول قول مدّعي العارية. (1)لأنّ الآخر يدّعي على المالك ملكيّة المنفعة وأنّه يستحقّ عليه إبقاء العين عنده إلى انقضاء المدّة فعليه الإثبات. (2)تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنّما كانت لي عليك قرضاً«فقال: المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة»{1}.
و معتبرته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا، ولكنّها وديعة، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «القول قول صاحب المال مع يمينه»{2}.

{1}الوسائل 19: 85/ كتاب الوديعة ب 7 ح 1.

{2}الوسائل 18: 404/ كتاب الرهن ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست