responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 75
و أمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعي الوديعة(1).

مسألة 68: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة

(مسألة 68): إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة، وادّعى القابض أنّه كان رهناً، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه(2)،

_______________________________

فإنّ هذه المعتبرة لا بدّ من حملها على مورد تلف المال، حيث إنّ الدرهم مثلي، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتّب على الدعوى. (1)و ذلك لأنّ من يدّعي القرض حيث إنّه يدّعي الضمان واشتغال ذمّة الآخر بالقيمة فعليه الإثبات بإقامة البيّنة، وإلّا فالقول قول من يدّعي الوديعة مع يمينه.
و أمّا المعتبرتان المتقدّمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه، فلا يمكن التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد.
نعم، إذا كان المال المفروض مثليّا فلا أثر للدعوى في المقام، حيث إنّه ليس لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود. (2)تدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال في حديث-: «فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال(عليه السلام): على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن»{1}.
و معتبرة عباد بن صهيب‌، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه، والآخر يقول: هو رهن، قال: «فقال:

{1}الوسائل 18: 401/ كتاب الرهن ب 16 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست