responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 73

مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع‌

(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، وعلى مدّعي البيع الإثبات(1)، وأمّا إذا انعكس الأمر، فادّعى الناقل الهبة، وادّعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدّعي البيع، وعلى مدّعي الهبة الإثبات(2).

مسألة 66: إذا ادّعى المالك الإجارة

(مسألة 66): إذا ادّعى المالك الإجارة، وادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدّعي العارية(3)،

_______________________________

منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان علي(عليه السلام)إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين إلى أن قال: ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»{1}. (1)و ذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا فله إحلاف المنقول إليه.
هذا إذا لم تكن العين باقية، وكان المنقول إليه ذا رحم.
و أمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ، وإذا كان هبة واقعاً فهي جائزة. (2)و ذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا فالمال له مع يمينه. (3)لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالأُجرة، فعليه الإثبات.

{1}الوسائل 27: 251/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست