responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 72

مسألة 63: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة

(مسألة 63): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا فله إحلاف أيّهما شاء(1).

مسألة 64: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها

(مسألة 64): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا أُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له(2)، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية، لسقوط البيّنتين بالتعارض.

_______________________________

مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشي‌ء ما، فهو المدّعى على ما ذكرناه من أنّ المدّعى هو الذي يطالب الآخر بشي‌ء.
نعم، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتّع يوجب انقلابه دائماً كما هو أحد القولين في المسألة، كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد، وعلى مدّعي الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك.
و لكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً ولا دواماً.
و عليه، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعى فعليه الإثبات. (1)لأنّ كلّاً منهما منكر، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى، وإن نكلا معاً ردّ الحلف إلى المدّعى، فإن لم يحلف سقطت دعواه. (2)تدلّ عليه عدّة روايات:
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست