responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 71

فصل في الاختلاف في العقود

فصل في الاختلاف في العقود

مسألة 62: إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد

(مسألة 62): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، وادّعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع(1)و على مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما، والقدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه، فالأصل عدمه.
و قد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة.
و لكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه.
و لو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان، فالأمر أيضاً كذلك، فإنّ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست