responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 58

فصل في دعوى الأملاك‌

فصل في دعوى الأملاك‌

مسألة 58: لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له‌

(مسألة 58): لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له(1).

مسألة 59: إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور

(مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور: الاُولى: أن يكون المال في يد أحدهما.
الثانية: أن يكون في يد كليهما.
الثالثة: أن يكون في يد ثالث.
الرابعة: أن لا تكون عليه يد.

_______________________________

(1)و تدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ «قال: للذي ادّعاه»{1}.

{1}الوسائل 27: 273/ أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست