responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 57

مسألة 57: لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ‌

(مسألة 57): لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ، فيجوز له أن يوكّل غيره فيها(1)، بل يجوز ذلك للولي أيضاً، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليّهما المقاصّة منه(2)، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمسٍ أو زكاة.

_______________________________

وأمّا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثمّ يستودعني مالاً، أ لي أن آخذ ما لي عنده؟ «قال: لا، هذه الخيانة»{1}.
فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة، لصراحة صحيحة البقباق في الجواز، ولو سلّمت المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ على جواز المقاصّة. (1)فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل ومنسوب إليه، فهو المقاصّ حقيقةً. (2)فإنّ كلّ فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه.

{1}الوسائل 17: 275/ أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست