responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 59

أمّا الصورة الأُولى‌

أمّا الصورة الأُولى: فتارةً: تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له، وأُخرى: تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة: لا تكون بيّنة أصلاً. فعلى الأوّل: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه(1)، وأمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرثٍ أو نحوه فعندئذٍ يتوجّه الحلف إلى مَن كانت بيّنته أكثر عدداً، فإذا

_______________________________

(1)تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما عليّ(عليه السلام)فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلّفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده»{1}.
و لا ينافيها ما دلّ على أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، فإنّه لا يدلّ إلّا على أنّ المطالب بالبيّنة هو المدّعى لا المنكر، ولا يدلّ على عدم حجّيّة بيّنته إن كانت.
نعم، ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ولم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)

{1}الوسائل 27: 250/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست