responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 56
عنده(1)، وكذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من أخذه منه(2).

مسألة 55: تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته‌

(مسألة 55): تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد(3).

مسألة 56: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة

(مسألة 56): الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة(4).

_______________________________

(1)فإنّ المسألة خلافيّة، فذهب بعضهم إلى أنّ التقاصّ حيث إنّه على خلاف الأصل فيقتصر في جوازه، على المورد المتيقّن، وهو ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى أخذ حقّه بالترافع عند الحاكم، ولكنّ الظاهر جوازه مطلقاً، لما مرّ من إطلاق الدليل، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقّن. (2)فإنّ مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين إلّا أنّ بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي، كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدّمة، فجواز المقاصّة يثبت في كلا الموردين. (3)كما تدلّ عليه صحيحة داود بن زربي المتقدّمة. (4)هذا هو المشهور، وتدلّ عليه صحيحة أبي العباس البقباق: إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى‌ََ شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللََّه(عليه السلام)فذكر له ذلك«فقال: أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ وتحلف»{1}.

{1}الوسائل 17: 272/ أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست