responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 50

مسألة 48: القسمة عقد لازم‌

(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه(1)و لو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو، وإلّا فلا تسمع دعواه(2). نعم، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم(3).

مسألة 49: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة

(مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضاً(4).

مسألة 50: إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم‌

(مسألة 50): إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميّت، فإن أدّى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة(5)، وإلّا بطلت(6)، فلا بدّ أوّلاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم.

_______________________________

(1)و ذلك لأصالة اللزوم في كلّ عقد، فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه. (2)و ذلك لأصالة الصحّة في كلّ عقد لم يثبت فساده. (3)و ذلك لأنّه منكر والحلف وظيفته. (4)و ذلك لانكشاف عدم التساوي في الحصّتين، ولأجله فسدت القسمة. (5)و ذلك لأنّ التركة عندئذٍ تنتقل إليهم. (6)فإنّ التركة حينئذٍ مشتركة بين الورثة والميّت، حيث إنّه يملك بمقدار الدين على الفرض.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست