responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 51

فصل في أحكام الدعاوي‌

فصل في أحكام الدعاوي‌

مسألة 51: المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء

(مسألة 51): المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء، كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو يدّعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك(1). ويعتبر فيه: البلوغ والعقل(2).

_______________________________

(1)وقع الخلاف بين الأصحاب في تعريف المدّعى: فقيل: إنّه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل.
و قيل: إنّه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر.
و الصحيح هو ما ذكرناه، ومستند الصحّة: أنّ الوارد في الروايات: أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة، فالمرجع فيهما هو العرف. والمفهوم العرفي منه المدّعى هو ما ذكرناه. (2)أمّا المجنون: فالأمر فيه ظاهر.
و أمّا الصبي: ففيه تفصيل، فإنّ سماع الدعوى من المدّعى وتصدّي القضاء
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست