responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 49

مسألة 46: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً

(مسألة 46): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبّله أحدهما ويعطى الآخر حصّته من القيمة، أُجبرا على البيع وقسّم الثمن بينهما(1).

مسألة 47: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل‌

(مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها، اُجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها اُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما(2).

_______________________________

المباركة، فإنّ موردها ما ليس له واقع مجهول، فتدلّ الصحيحتان على مشروعيّة القرعة حتى فيما ليس له واقع مجهول.
و قد يقال: إنّ القرعة في مورد الآية المباركة كان لها واقع، فإنّ الحوت إنّما كان يطلب خصوص يونس على نبيّنا وآله وعليه السلام، فلا تكون الرواية دالّة على مشروعيّة القرعة فيما إذا لم يكن هناك واقع مجهول.
و لكنّه يندفع بأنّ المطلوب للحوت وإن كان هو خصوص يونس(عليه السلام)بأمر اللََّه سبحانه إلّا أنّ ذلك لم يكن معلوماً لأهل السفينة، وإلّا أخذوه وألقوه في البحر بلا قرعة، وأنّ أهل السفينة اعتقدوا أنّ الحوت إنّما يطلب شخصاً لا بعينه فأقرعوا بينهم لتعيين من يختارونه من أهل السفينة، فالقرعة إنّما كانت لتعيين ما ليس له واقع عندهم. والإمام(عليه السلام)استدلّ بالآية المباركة على مشروعيّة القرعة في مثل هذا المورد. (1)و ذلك أيضاً للسيرة العقلائيّة الجارية بينهم على ذلك. (2)يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست