responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 426

مسألة 302: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده‌

(مسألة 302): لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدراً(1).

مسألة 303: لو تعدّى‌ََ كلّ من رجلين على آخر

(مسألة 303): لو تعدّى‌ََ كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وقصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه(2).

مسألة 304: لو تجارح اثنان، وادّعى‌ََ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه‌

(مسألة 304): لو تجارح اثنان، وادّعى‌ََ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر(3)، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته(4).

_______________________________

(1)من دون خلاف بيننا، بل بين العامّة أيضاً إلّا عن ابن أبي ليلى‌ََ{1}، ويدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات، ويؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط: أنّ رجلاً فعل ذلك فأتى النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فأهدر سنّه‌{2}. (2)يظهر وجه ذلك مما تقدّم. (3)لأنّ الجرح العمدي مقتضٍ للضمان، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو، وإلّا فعلى المجروح الحلف، فإن حلف على أنّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية. (4)يظهر الحال فيه مما تقدّم. وعليه، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، وإن كانت إحداهما أكره من الأُخرى‌ََ بقي ضمان الزائد.

{1}المغني لابن قدامة 10: 349.

{2}حكاه في الجواهر 41: 665.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست