(مسألة
305): اُجرة من يقيم الحدود من بيت المال، وقيل: إنّ أُجرته فيما إذا لم
يكن بيت مال، أو كان هناك أهمّ منه على من يقام عليه الحدّ، ولكن لا وجه
له(1).
_______________________________
(1)القائل به المحقق في الشرائع{1}،
ولكنّه مما لا وجه له أصلاً، وذلك لأنّ الواجب على الجاني إنّما هو
التسليم، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه، فالصحيح أنّ اُجرة ذلك على
بيت مال المسلمين، غاية الأمر أنّ الإمام(عليه السلام)يستدين إذا لم يكن
بيتُ مالٍ أو كان هناك ما هو أهمّ. هذا تمام كتاب الحدود، ويليه كتاب
القصاص إن شاء اللََّه تعالىََ.
و الحمد للََّه أوّلاً وآخراً