(مسألة
301): يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من مال وغيره الدابّة
الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ عليه فلا ضمان عليه(1).
_______________________________
السلام)«قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي
بيته فأبىََ أن يفعل، فذهب إلى السلطان، فقال السلطان: إن فعل فاقتله،
قال: فقتله، فما ترى فيه؟ فقلت: أرىََ أن لا يقتله، إنّه إن استقام هذا
ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته»{1}. (1)بلا خلاف عندنا.
و تدلّ عليه مضافاً إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى تلف الإنسان
المهاجم المقتول دفاعاً في خصوص الدفاع عن النفس: صحيحة معلّىََ أبي عثمان
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت
أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو
غيره«فقال: ليس عليه ضمان، إنّما زجر عن نفسه وهي الجبّار»{2}.
فإنّها بمقتضى التعليل في ذيلها تدلّ على عدم الضمان فيما إذا تعيّبت الدابّة وتلفت أيضاً.
نعم، إذا تمكّن من الفرار ولم يتوقّف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو إتلافها، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن.
{1}الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 3.
{2}الوسائل 29: 275/ أبواب موجبات الضمان ب 37 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4: 76/ 235.