responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 424
نعم، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق‌ء عينيه(1).

مسألة 300: لو قتل رجلاً في منزله وادّعى‌ََ أنّه دخله بقصد التعدّي‌

(مسألة 300): لو قتل رجلاً في منزله وادّعى‌ََ أنّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله، ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدّعاه، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو، وإلّا اقتصّ منه(2).

_______________________________

معتبرته الثانية{1}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث «قال: أيّما رجل اطّلع على قومٍ في دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له»{2}.
و أمّا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي‌ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث‌{3}.
الدالّة على جواز قتله، فهي ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها. (1)لانصراف الأدلّة عن ذلك. (2)تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل، فإنّ القتل عمداً وجداني وهو يوجب القصاص، إلّا أن يثبت أنّه كان دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وإذا شكّ فيه فالأصل عدمه صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللََّه(عليه‌

{1}الوسائل 29: 67/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 5.

{2}الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 7.

{3}الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست